المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعرفة التعريفة الاستيفاء القصوى
281 المحضرات المطهرة, والمضادة للفطور والقاتلة للحشرات وما يماثلها, غير المذكورة في مكان آخر, كذلك جميع المحاصيل الصالحة للاستعمال نفسه والمعدة للبيع بالمفرق: ا- محاصيل خاصة القيمة 25 % للاستعمال الزاعي (1) ب - مواد معدة للفتك بالحشرات المضرة بالانسان (1) القيمة 25 % ج- نفتالين القيمة 25 % د- وغيرها القيمة 50 % رقم التعرفة التعرفة المطبقة على ملاحظات التعريفة العادية البضائع الفلسطينة
281 ا معفاة معفاة التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 ب معفاة معفاة ج 11 % 35,7 % التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 د 25 % 70,16 % (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.