جميع التشريعات

قرار رقم 19 28/04/1950

يتضمن التعديل رقم 119 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
28/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/05/1950, ص. 270
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 28/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعرفة التعرفة التعرفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

632 ارحية الطواحين, غير مركبة: آ- الارحية الكاملة المعدة لطحن الحبوب القيمة 25 % معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد