المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعرفة التعرفة التعرفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
632 ارحية الطواحين, غير مركبة: آ- الارحية الكاملة المعدة لطحن الحبوب القيمة 25 % معفاة معفاة