جميع التشريعات

قانون رقم 12 04/03/1963

بتعديل تنظيم القضاء العدلي

النوع
قانون
الرقم
12
التاريخ
04/03/1963
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/03/1963, ص. 674
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 12 تاريخ 04/03/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون تنظيم القضاء العدلي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 على الوجه الآتي: "تجرى كل سنة خلال شهر تشرين الثاني مباراة لتعيين القضاة المتدرجين".

المادة 2

مادة 2: اضيف الى المادة 12 من قانون تنظيم القضاء العدلي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 ما يلي: "واذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل الى ملاك القضاء بذات الراتب ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتسابه لمعهد الدروس القضائية".

المادة 3

مادة 3: عدل الجدول رقم (1) الملحق بقانون تنظيم القضاء العدلي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 المتعلق برواتب القضاة المتدرجين على الوجه الآتي: "درجة 1 - 500 ليرة "درجة 2 - 450 ليرة "درجة 3 - 400 ليرة"

المادة 4

مادة 4: يستفيد من هذا القانون القضاة المتدرجون المعينون سابقا اعتبارا من تاريخ- تعيينهم.

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة 13 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 على الوجه الآتي: ويمكن ان يعين لغاية ثلاثين بالماية من القضاة المتدرجين بدون مباراة وبموافقة مجلس القضاء الاعلى من حملة شهادة الدكتورا او شهادة الدروس العليا المعدة للدكتورا او من المجازين في الحقوق الذين قضوا مدة سنتين في وظيفة مساعد قضائي او في المحاماة.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 4 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي