المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون تنظيم القضاء العدلي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 على الوجه الآتي: "تجرى كل سنة خلال شهر تشرين الثاني مباراة لتعيين القضاة المتدرجين".
قانون Law No. 12 04/03/1963
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون تنظيم القضاء العدلي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 على الوجه الآتي: "تجرى كل سنة خلال شهر تشرين الثاني مباراة لتعيين القضاة المتدرجين".
مادة 2: اضيف الى المادة 12 من قانون تنظيم القضاء العدلي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 ما يلي: "واذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل الى ملاك القضاء بذات الراتب ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتسابه لمعهد الدروس القضائية".
مادة 3: عدل الجدول رقم (1) الملحق بقانون تنظيم القضاء العدلي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 المتعلق برواتب القضاة المتدرجين على الوجه الآتي: "درجة 1 - 500 ليرة "درجة 2 - 450 ليرة "درجة 3 - 400 ليرة"
مادة 4: يستفيد من هذا القانون القضاة المتدرجون المعينون سابقا اعتبارا من تاريخ- تعيينهم.
مادة 5: تعدل المادة 13 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 على الوجه الآتي: ويمكن ان يعين لغاية ثلاثين بالماية من القضاة المتدرجين بدون مباراة وبموافقة مجلس القضاء الاعلى من حملة شهادة الدكتورا او شهادة الدروس العليا المعدة للدكتورا او من المجازين في الحقوق الذين قضوا مدة سنتين في وظيفة مساعد قضائي او في المحاماة.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 4 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي