النص الكامل

قرار رقم 72 تاريخ 22/02/1965 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: احكام مشتركة: يعتبر تاجرا, مؤهلا للحصول على اجازة استيراد مواد او سلع خاضعة لنظام التقنين, كل من تعاطى تجارة المادة او السلع المطلوب استيرادها وكان في عداد مكلفي ضريبة الدخل منذ سنة على الاقل. ويقدم الطلب على النموذج الخاص المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الاولى من القرار رقم 2325 تاريخ 30/1/1946 ويرفق كل صاحب علاقة من التجار المستجدين طلبه بالوثائق الاتي بيانها: - شهادة من دائرة ضريبة الدخل, معطاة بناء على طلبه, تثبت تكليفه او وجود اسمه على سجلات الدائرة منذ سنة على الاقل. 2- شهادة براءة ذمة من جميع الضرائب والرسوم, معطاة بناء على طلبه, صادرة عن المراجع المختصة في وزارة المالية. 3- شهادة من غرفة التجارة والصناعة في المناطق التي توجد فيها غرفة تجارة وصناعة او من المحكمة التجارية, بمعاطاة تجارة المادة اوالسلعة المطلوب استيرادها. 4- عنوان صاحب العلاقة كاملا ليجري تبليغه فيه على مسؤوليته. اما التجار القدماء فيقدمون شهادة براءة الذمة والعنوان المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و4 السابقتين. وكل طلب لا يقدم على النموذج المذكور في هذه المادة او تنقصه احدى الوثائق او المعلومات المشار اليها اعلاه يهمل.

المادة 7 من قرار رقم 72 تاريخ 22/02/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171592/article/7/