المادة 6
مادة 6: تحدد كميات المواد والسلع من كوتا 1965 للتجار المستجدين, باستثناء الملح بمتوسط مجموع الكميات الموزعة من كل صنف في سنتي 1963 و1964. توزع هذه الكميات ضمن الحدود الدنيا والقصوى للحصة الفردية بناء لاقتراح رئيس مصلحة التجارة وموافقة وزير الاقتصاد الوطني. ويمكن ان تتساوى حصص التجار القدماء بنسبة حصص التجار المستجدين, اذا كانت هذه الاخيرة اكبر من الاولى, وفقا للتحقيق الذي تقوم به مصلحة التجارة, يستند فيه الى عناصر: رأس مال المؤسسة وموقعها ونشاطها التجاري وبناء لطلب يقدم من اصحاب العلاقة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قرار رقم 155 تاريخ 03/04/1965, المادة 1, 19/04/1965
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار رقم 72/1 تاريخ 22/2/1965 وتقرأ كما يلي: "تحدد كميات المواد والسلع من كوتا سنة 1965 للتجار المستجدين, باستثناء الملح, بمعدل تحدد قيمته القصوى من قبل وزير الاقتصاد الوطني. والباقي بدون تعديل.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 211 تاريخ 17/05/1965, المادة 2, 27/05/1965
مادة 2: يضاف الى المادة 6 من القرار رقم 72/1 تاريخ 22/2/1965 الفقرة التالية: تحدد مهلة تنتهي في 15/6/1965 لتقديم طلبات زيادة الحصص المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة.