المادة 1
مادة 1: يمسك لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص يدعى "حساب الصندوق المستقل للمحروقات السائلة" يتناول بالتفصيل عمليات القبض والدفع وحركة الاموال وارصدتها.
مرسوم رقم 9059 28/04/1955
مادة 1: يمسك لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص يدعى "حساب الصندوق المستقل للمحروقات السائلة" يتناول بالتفصيل عمليات القبض والدفع وحركة الاموال وارصدتها.
مادة 2: ان موارد الصندوق المستقل المحددة في المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 16 اعلاه تدفع من قبل شركات توزيع المواد الملتهبة وفاقا لما هو مفصل في المواد التالية:
مادة 3: تقدم شركات التوزيع الى مصلحة المحروقات ومراقبة شركات البترول والمصافي في وزارة التصميم العام, في نهاية كل شهر, بيانا يتضمن مقدار الكميات المطروحة للاستهلاك المحلي ونوعها والمبالغ المتوجبة عليها بنسبة 2،50% اثنين ونصف بالمئة من ارباحها وتدفع فورا الرسوم عنها. تتولى المصلحة المذكورة تدقيق هذا البيان وحسابات الشركات المذكورة. ويمكن عند الاقتضاء الرجوع على شركات المعنية بالمبالغ التي يثبت التحقيق توجبها.
مادة 4: يحدد كما يلي مقدار الجعالات الواردة ذكرها في المادة السابقة والواجب استيفاؤها عن المواد التالية: عن كل 1000 ليتر من بنزين السياحة 188،50 ليرة عن كل 1000 ليتر من الكاز 170،50 ليرة عن كل 1000 ليتر من غاز اويل 149،75 ليرة عن كل 1000 ليتر من فيول اويل للسوق 102،25 ليرة عن كل 1000 ليتر من فيول اويل للسكة 93،75 ليرة تتوجب هذه الجعالات على الكميات الموضوعة قيد الاستهلاك بعد حسم نسبة النقص من تبخير وزربان التي تحصل بين الاستلام والمبيع وهي واحد ونصف بالمئة للبنزين وواحد بالمئة للكاز ونصف بالمائة للكاز اويل. ان تعديل نسبة التبخير والزربان يتم بقرارات مشتركة يصدرها وزيرا التصميم العام والاقتصاد الوطني. ان الكميات المطروحة للاستهلاك قبل 18 شباط سنة 1955 تستوفى منها جعالة الارباح- على اساس الطن وفاقا للمعدلات التالية: عن كل طن بنزين سياحة 265،50 ليرة عن كل طن كاز 215،75 ليرة عن كل طن كازاويل 178،25 ليرة عن كل طن فيول اويل للسوق 108،25 ليرة عن كل طن فيول اويل للسكة 99،25 ليرة يحق لوزيري الاقتصاد الوطني والتصميم العام ان يقترحا التعديلات التي يريانها ضرورية للمحافظة على نسبة 2،50% بالمئة من الارباح.
مادة 5: ان جعالات الاعاشة على المحروقات الواردة من المصافي والمستوردة من الخارج تحقق وتصفى مباشرة في وزارة المالية وتؤخذ ايرادا على الصندوق المستقل. يحدد مقدار الجعالة كما يلي: 32 قرشا عن كل 20 ليتر كاز 10 قروش عن كل 20 ليتر بنزين
مادة 6: ان الفرق بين سعر مبيع بنزين 97/ للمستهلك وسعر كلفته على اساس اسعار شركة- مدريكو يتم دفعه بموجب قرارات افرادية يصدرها شهريا وزير التصميم العام على- اساس الكميات الموضوعة في الاستهلاك المحلي وذلك بالاستناد الى شهادات جمركية- او مالية.
مادة 7: ان الوفر الحاصل في سعر مبيع البنزين او اية مادة اخرى من المحروقات السائلة يحدد بقرار من وزير التصميم العام بعد استطلاع رأي وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 8: تؤخذ المبالغ اعلاه, جميعها, ايرادا على الصندوق المستقل للمحروقات السائلة وتخصص للمحافظة على مستوى اسعار المحروقات كما تحددها الحكومة ولتأمين حاجات الاستهلاك الداخلي.
مادة 9: يصرف من هذا الصندوق بناء على اقتراح وزير التصميم العام وبعد موافقة مجلس الوزراء لشركات توزيع المحروقات فرق القطع وفرق الاسعار على الكميات المستوردة. يصرف ايضا من هذا الصندوق لشركات التوزيع الفرق الحاصل بين اسعار المبيع الثابتة لمادتي الكاز والغاز اويل والاسعار المبنية على اساس منتجات شركة "مدريكو" ويحدد هذا الفرق الواجب صرفه بموجب - قرار يصدر عن وزير التصميم العام, بناء على الكميات الموضوعة قيد الاستهلاك- المحلي وبعد موافقة مجلس الوزراء, ويتم الصرف بجداول شهرية تقدمها الشركات مرفقة بشهادة جمركية او مالية- تثبت ان هذه الكميات قد وضعت فعلا قيد الاستهلاك المحلي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10991 تاريخ 23/12/1955, المادة 1, 28/12/1955
مادة 1: تعدل المادة التاسعة من المرسوم رقم 9059 تاريخ 28 نيسان سنة 1955 على الوجه التالي: يصرف من هذا الصندوق بناء على اقتراح وزير التصميم العام وبعد موافقة مجلس الوزراء لشركات توزيع المحروقات فرق القطع وفرق الاسعار على الكميات المستوردة. ويصرف ايضا من هذا الصندوق لشركات التوزيع الفرق الحاصل بين اسعار المبيع الثابتة لمواد الكاز والكاز اويل والفيول اويل والاسعار المبنية على اساس منتجات شركة "مدريكو" ويحدد هذا الفرق الواجب صرفه بموجب قرار يصدر عن وزير التصميم العام, بناء على الكميات الموضوعة قيد الاستهلاك المحلي وبعد موافقة مجلس الوزراء, ويتم الصرف بجداول شهرية تقدمها الشركات مرفقة بشهادة جمركية او مالية تثبت ان هذه الكميات قد وضعت فعلا قيد الاستهلاك المحلي.
مادة 10: تتولى وزارة التصميم العام تدقيق جميع معاملات الصرف التي تنجم عن مشترى المواد الملتهبة او التي لها علاقة بنفقة تصرف من الصندوق المستقل. ويعتبر وزير التصميم العام مصفيا لاموال هذا الصندوق.
مادة 11: في بدء كل سنة تنظم وزارة التصميم العام بالاشتراك مع وزارة المالية موازنة الصندوق المستقل للمحروقات السائلة لعرضها على مجلس الوزراء وبتحديد الوفر الحاصل الذي يجب ان يعود الى الخزينة مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة الاولى للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1955.
مادة 12: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1955.
بيروت في 28 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محي الدين النصولي وزير التصميم العام بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر