المادة 9
مادة 9: يصرف من هذا الصندوق بناء على اقتراح وزير التصميم العام وبعد موافقة مجلس الوزراء لشركات توزيع المحروقات فرق القطع وفرق الاسعار على الكميات المستوردة. يصرف ايضا من هذا الصندوق لشركات التوزيع الفرق الحاصل بين اسعار المبيع الثابتة لمادتي الكاز والغاز اويل والاسعار المبنية على اساس منتجات شركة "مدريكو" ويحدد هذا الفرق الواجب صرفه بموجب - قرار يصدر عن وزير التصميم العام, بناء على الكميات الموضوعة قيد الاستهلاك- المحلي وبعد موافقة مجلس الوزراء, ويتم الصرف بجداول شهرية تقدمها الشركات مرفقة بشهادة جمركية او مالية- تثبت ان هذه الكميات قد وضعت فعلا قيد الاستهلاك المحلي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10991 تاريخ 23/12/1955, المادة 1, 28/12/1955
مادة 1: تعدل المادة التاسعة من المرسوم رقم 9059 تاريخ 28 نيسان سنة 1955 على الوجه التالي: يصرف من هذا الصندوق بناء على اقتراح وزير التصميم العام وبعد موافقة مجلس الوزراء لشركات توزيع المحروقات فرق القطع وفرق الاسعار على الكميات المستوردة. ويصرف ايضا من هذا الصندوق لشركات التوزيع الفرق الحاصل بين اسعار المبيع الثابتة لمواد الكاز والكاز اويل والفيول اويل والاسعار المبنية على اساس منتجات شركة "مدريكو" ويحدد هذا الفرق الواجب صرفه بموجب قرار يصدر عن وزير التصميم العام, بناء على الكميات الموضوعة قيد الاستهلاك المحلي وبعد موافقة مجلس الوزراء, ويتم الصرف بجداول شهرية تقدمها الشركات مرفقة بشهادة جمركية او مالية تثبت ان هذه الكميات قد وضعت فعلا قيد الاستهلاك المحلي.