جميع التشريعات

قانون رقم 14 24/04/1978

منح عفو عام عن المخالفات والعقوبات والغرامات وزيادات التأخير المتعلقة باحكام قانون الضمان الاجتماعي

النوع
قانون
الرقم
14
التاريخ
24/04/1978
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/05/1978, ص. 436-437
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 14 تاريخ 24/04/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

يمنح عفو عام عن جميع مخالفات احكام قانون الضمان الاجتماعي التي ارتكبت قبل اول كانون الثاني 1978 بما فيها المخالفات لاحكام المادة 79 من القانون المذكور وكذلك عن العقوبات والغرامات المحكوم بها قبل التاريخ المذكور شرط قيام المعنيين بالامر بتأدية كافة موجباتهم المتأخرة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا سيما المتعلق منها بتقديم التصاريح وكشوفات الحساب وتسديد الاشتراكات نقدا او بأية طريقة من طرق الدفع النظامية المعمول بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيها توقيع السندات وذلك خلال مدة لا تتعدى الستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 2

مادة 2:

لا يسرى مفعول هذا العفو على العقوبات والغرامات وزيادات التأخير التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ الفعلي والنهائي قبل تاريخ العمل بهذا القانون, غير انه لا يعتبر تنفيذا نهائيا لزيادات التأخير توقيع سندات لامر الصندوق.

المادة 3

مادة 3:

تحدد اصول تطبيق احكام هذا القانون بنظام خاص يصدره مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتصادق عليه سلطة الوصاية.

المادة 4

مادة 4:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 نيسان 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق