المواد
مادة 1:
يمنح عفو عام عن جميع مخالفات احكام قانون الضمان الاجتماعي التي ارتكبت قبل اول كانون الثاني 1978 بما فيها المخالفات لاحكام المادة 79 من القانون المذكور وكذلك عن العقوبات والغرامات المحكوم بها قبل التاريخ المذكور شرط قيام المعنيين بالامر بتأدية كافة موجباتهم المتأخرة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا سيما المتعلق منها بتقديم التصاريح وكشوفات الحساب وتسديد الاشتراكات نقدا او بأية طريقة من طرق الدفع النظامية المعمول بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيها توقيع السندات وذلك خلال مدة لا تتعدى الستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 2:
لا يسرى مفعول هذا العفو على العقوبات والغرامات وزيادات التأخير التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ الفعلي والنهائي قبل تاريخ العمل بهذا القانون, غير انه لا يعتبر تنفيذا نهائيا لزيادات التأخير توقيع سندات لامر الصندوق.
مادة 3:
تحدد اصول تطبيق احكام هذا القانون بنظام خاص يصدره مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتصادق عليه سلطة الوصاية.
مادة 4:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 نيسان 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: الدكتور اسعد رزق