جميع التشريعات

قانون رقم 13 24/04/1978

تحديد اصول تحصيل اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النوع
قانون
الرقم
13
التاريخ
24/04/1978
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/05/1978, ص. 435-436
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (المادة 1030: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون رقم 13 تاريخ 24/04/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يطلب من دوائر التنفيذ المختصة تحصيل ما يترتب له بذمة اصحاب العمل والاجراء وسائر المضمونين, وبصورة خاصة, الاشتراكات وزيادات التأخير, والفوائد, وتعويضات المدة السابقة للانتساب الاختياري, ومبالغ التسوية الناشئة عن تصفية معاشات نهاية الخدمة. وعلى الصندوق ان يرفق بطلب التحصيل بيانا بالدين المتوجب يتضمن: مقدار الدين, ونوعه, ومرتكزه, مع الاشارة الى القيود العائدة لعناصر الدين او اسس تقديره عند الاقتضاء.

المادة 2

مادة 2:

يعتبر مركز المؤسسة محل اقامة مختار لصاحب العمل يمكن ان تبلغ اليه فيه جميع الاوراق الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعن دوائر التنفيذ وسائر المراجع القضائية على اختلاف انواعها ودرجاتها.

المادة 3

مادة 3:

توجه دائرة التنفيذ المختصة اثر ورود طلب التحصيل اليها من صندوق الضمان انذارا الى المدين تخطره فيه بوجوب دفع مبلغ الدين المترتب عليه في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

يتم التبليغ في محل الاقامة الحقيقي او المختار, الى المدين شخصيا او الى اي من زوجته (او زوجة) او اصوله او فروعه الراشدين المقيمين معه او الى اي مسؤول في مؤسسته. واذا تعذر التبليغ على الصورة الانفة فيقرر رئيس دائرة التنفيذ التبليغ بالصاق نسخة عن الانذار او خلاصة عن الاوراق على باب المؤسسة او على باب اخر منزل معروف للمدين وينظم مأمور التبليغ محضرا بذلك, وبعد انقضاء عشرين يوما على اتمام هذه الاجراءات يضع مأمور التبليغ افادة بهذا المعنى تقوم مقام التبليغ.

المادة 4

مادة 4:

لا تحول احكام المادة الثالثة السابقة دون استمرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تطبيق احكام المادة 78 من قانون الضمان الاجتماعي, غير انه اذا تعذر على الصندوق ابلاغ صاحب العلاقة وفقا للاصول المتبعة لديه ضمن مهلة خمسة عشر يوما, فينظم مأمور التبليغ محضرا بذلك يقوم مقام التبليغ.

المادة 5

مادة 5:

يحق للمنفذ عليه الاعتراض على التنفيذ, وطلب وقفه عند الاقتضاء, امام مجلس العمل التحكيمي المختص وذلك في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه انذار دائرة التنفيذ المختصة. ولمجلس العمل التحكيمي ان يقرر وقف التنفيذ اذا كان الاعتراض مستندا الى اسباب جدية, وعليه في هذه الحال ان يتخذ قراره في غضون شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الاعتراض .

طُبقت في 3 أحكام

المادة 6

مادة 6:

مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون, تطبق امام دوائر التنفيذ المختصة التي تتولى تنفيذ طلبات التحصيل الواردة من الصندوق- الوطني للضمان الاجتماعي اصول التنفيذ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات - المدنية وفي قانون التنظيم القضائي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 7

مادة 7:

تتولى تنفيذ طلبات التحصيل موضوع هذا القانون, وحدات خاصة تابعة لدوائر التنفيذ صاحبة الصلاحية. يتم تنظيم هذه الوحدات الخاصة وتحديد جهازها واصول تشكيلها وتعيين مراكزها وعند الاقتضاء تحديد تعويضات القاضي ومعاونيه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 8

مادة 8:

الى ان يصدر المرسوم الذي ينظم الوحدات الخاصة, تطبق دوائر التنفيذ الحالية احكام هذا القانون على معاملات التنفيذ الموجودة لديها والعائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك على طلبات التحصيل التي تردها في ظل هذا القانون.

المادة 9

مادة 9:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 نيسان 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.