المادة 5
مادة 5:
يحق للمنفذ عليه الاعتراض على التنفيذ, وطلب وقفه عند الاقتضاء, امام مجلس العمل التحكيمي المختص وذلك في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه انذار دائرة التنفيذ المختصة. ولمجلس العمل التحكيمي ان يقرر وقف التنفيذ اذا كان الاعتراض مستندا الى اسباب جدية, وعليه في هذه الحال ان يتخذ قراره في غضون شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الاعتراض .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.