المادة 1
مادة 1: تعطى لوزير الدفاع الوطني صلاحية مطلقة لتحديد بدل تغذية اضافي لرتباء وافراد الجيش .
مختلف 28/04/1948
مادة 1: تعطى لوزير الدفاع الوطني صلاحية مطلقة لتحديد بدل تغذية اضافي لرتباء وافراد الجيش .
مادة 2: يحدد بدل التغذية الاضافي استنادا الى اسعار المواد الغذائية والى المناطق التي يشغلها العسكريون.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول ايار سنة 1948
بيروت في 28 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود