All legislation

مختلف Miscellaneous 28/04/1948

ملحق للمرسوم رقم 5267 تاريخ 2-3-1946 المختص بتحديد الرواتب في الجيش

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
28/04/1948
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1948, p. 317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مختلف تاريخ 28/04/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى لوزير الدفاع الوطني صلاحية مطلقة لتحديد بدل تغذية اضافي لرتباء وافراد الجيش .

المادة 2

مادة 2: يحدد بدل التغذية الاضافي استنادا الى اسعار المواد الغذائية والى المناطق التي يشغلها العسكريون.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول ايار سنة 1948

بيروت في 28 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود