النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 26/04/1983 نافذ

المادة 6

المادة 6

يحدد عدد اعضاء المجلس الاستشاري ويعينون بقرار من وزير الاعلام بناء على اقتراح المدير العام للاعلام يحدد, بقرار من وزير الاعلام بناء على اقتراح المدير العام للاعلام, نظام العمل في كل من المجلسين السالفي الذكر. تلحظ في موازنة وزارة الاعلام التعويضات التي يتقاضاها اعضاء المجلس الاستشاري والمبالغ اللازمة لتأمين اعماله.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 26/04/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171644/article/6/