النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 26/04/1983 نافذ

المادة 7

المادة 7

يجوز لوزارة الاعلام, ممثلة بالوزير ان تتعاقد بناء على اقتراح المدير العام مع اشخاص طبيعيين او معنويين عامين او خاصين في لبنان وخارجه, او مع مؤسسات دولية او حكومة بحيث تقدم للوزارة خدمات او استشارات اعلامية او توجيهية او تقنية, في نطاق مهامها الملحوظة بالمادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 26/04/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171644/article/7/