المادة 1
تعدل الفقرة "ثالثا" من المادة الاولى من القرار رقم 4034/1 تاريخ 18/09/1992 والمتعلقة بتحديد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية على اساس معادلة حسابية, بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص , لمختلف انواع السيجار المستوردة بدون اعتماد مستندي على ان تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد او وكيله او ممثله وذلك على اساس السيجار الواحد وفق ما يلي: 1,30 X (سعر كلفة السيجار الواحد بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933