The whole text

قرار رقم 4826 تاريخ 02/04/1994 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل الفقرة "ثالثا" من المادة الاولى من القرار رقم 4034/1 تاريخ 18/09/1992 والمتعلقة بتحديد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية على اساس معادلة حسابية, بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص , لمختلف انواع السيجار المستوردة بدون اعتماد مستندي على ان تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد او وكيله او ممثله وذلك على اساس السيجار الواحد وفق ما يلي: 1,30 X (سعر كلفة السيجار الواحد بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933

المادة 1 من قرار رقم 4826 تاريخ 02/04/1994 https://lebaneselegislation.com/law/171658/article/1/