المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 3369 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 16237 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 15215 / 2005 )
تعين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومؤسسات القطاع الخاص بحيث يتم التعطيل في كل من الاعياد والمناسبات التالية وفقا لما يلي:
- رأس السنة الميلادية - في 1 كانون الثاني.
- رأس السنة الهجرية - في اول محرم هـ .
- عيد الميلاد عند الطوائف الارمنية الارثوذكسية: في 6 كانون الثاني
- ذكرى عاشورا - في 10 محرم هـ .
- عيد مار مارون - في 9 شباط
- عيد بشارة السيدة مريم العذراء في 25 اذار
- عيد المولد النبوي - في 12 ربيع الاول هـ.
- الجمعة العظيمة عند الطوائف الكاثوليكية يوم واحد
- الجمعة العظيمة عند الطوائف الارثوذكسية يوم واحد .
( في حال وقوع هذين العيدين في يوم واحد يكون الاقفال يوم الجمعة ويوم السبت الذي يليه).
- عيد العمال - (في 1 ايار, في حال وقوع هذا العيد يوم احد او يوم عطلة تعطل مؤسسات القطاع الخاص في اليوم التالي باستثناء المستشفيات والصيدليات والافران والمطاعم على ان تدفع المؤسسات المعفاة من التعطيل اجرة هذا اليوم مضاعفا للعاملين في هذا اليوم).
- عيد انتقال السيدة العذراء - في 15 اب.
- عيد الفطر في 1 و2 شوال هـ.
- ذكرى الاستقلال - في 22 تشرين الثاني.
- عيد الاضحى في 10 و11 ذو الحجة هـ.
- عيد الميلاد - في 25 كانون الاول.
يراعى في تنفيذ هذه المادة احكام القانونين الصادرين بتاريخ30/4/1959 (تنظيم عيد العمل) وبتاريخ 21/11/1962 وجوب التعطيل في جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال