All legislation

مرسوم Decree No. 5112 27/04/1994

تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
5112
Date
27/04/1994
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1994, p. 531
Status
Repealed ملغى
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5112 تاريخ 27/04/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 2512 تاريخ 15/06/1985 (تعيين الاعياد التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/04/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3369 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 16237 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 15215 / 2005 )

تعين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومؤسسات القطاع الخاص بحيث يتم التعطيل في كل من الاعياد والمناسبات التالية وفقا لما يلي:

- رأس السنة الميلادية - في 1 كانون الثاني.

- رأس السنة الهجرية - في اول محرم هـ .

- عيد الميلاد عند الطوائف الارمنية الارثوذكسية: في 6 كانون الثاني

- ذكرى عاشورا - في 10 محرم هـ .

- عيد مار مارون - في 9 شباط

- عيد بشارة السيدة مريم العذراء في 25 اذار

- عيد المولد النبوي - في 12 ربيع الاول هـ.

- الجمعة العظيمة عند الطوائف الكاثوليكية يوم واحد

- الجمعة العظيمة عند الطوائف الارثوذكسية يوم واحد .

( في حال وقوع هذين العيدين في يوم واحد يكون الاقفال يوم الجمعة ويوم السبت الذي يليه).

- عيد العمال - (في 1 ايار, في حال وقوع هذا العيد يوم احد او يوم عطلة تعطل مؤسسات القطاع الخاص في اليوم التالي باستثناء المستشفيات والصيدليات والافران والمطاعم على ان تدفع المؤسسات المعفاة من التعطيل اجرة هذا اليوم مضاعفا للعاملين في هذا اليوم).

- عيد انتقال السيدة العذراء - في 15 اب.

- عيد الفطر في 1 و2 شوال هـ.

- ذكرى الاستقلال - في 22 تشرين الثاني.

- عيد الاضحى في 10 و11 ذو الحجة هـ.

- عيد الميلاد - في 25 كانون الاول.

يراعى في تنفيذ هذه المادة احكام القانونين الصادرين بتاريخ30/4/1959 (تنظيم عيد العمل) وبتاريخ 21/11/1962 وجوب التعطيل في جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال

المادة 2

اذا صادف وقوع القيد او المناسبة يوم احد او يوم عطلة, لا يستعاض عنه بيوم اخر, وذلك مع مراعاة الاحكام المتعلقة بعيد العمل الواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

اذا صادف وقوع العيد او المناسبة يوم احد او يوم عطلة لا يستعاض عنه بيوم اخر .

المادة 4

يلغى كل نص يخالف احكام هذا المرسوم, لا سيما احكام المرسوم رقم 2512 تاريخ 15/06/1985

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري