المواد
مادة 1: تؤلف اللجنة التشريعية الاستشارية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 9 كانون الاول سنة 1947 على الوجه التالي: - وزير العدلية رئيسا - رئيس محكمة التمييز - النائب العام لدى محكمة التمييز - مفتش العدلية العام - رئيس محكمة استئناف بيروت (الغرفة المدنية الاولى) اعضاء - نقيب محامي بيروت - نقيب محامي طرابلس - الاستاذ شكري قرداحي من معهد الحقوق في بيروت
مادة 2: يقوم رئيس هيئة القضايا والتشريع بوظيفة مقرر اللجنة.
مادة 3: يخصص لاعضاء اللجنة من غير الموظفين تعويض مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل جلسة.
مادة 4: الغي المرسوم رقم 10594 تاريخ 9 كانون الاول سنة 1947.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية وزير العدلية
الامضاء: جورج حكيم الامضاء: خالد شهاب