All legislation

مرسوم Decree No. 1798 28/04/1953

تأليف اللجنة التشريعية الاستشارية المنصوص عليها في قانون 12-1-1947

Type
مرسوم · Decree
Number
1798
Date
28/04/1953
Official Gazette
Issue 18, 06/05/1953, p. 196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1798 تاريخ 28/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف اللجنة التشريعية الاستشارية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 9 كانون الاول سنة 1947 على الوجه التالي: - وزير العدلية رئيسا - رئيس محكمة التمييز - النائب العام لدى محكمة التمييز - مفتش العدلية العام - رئيس محكمة استئناف بيروت (الغرفة المدنية الاولى) اعضاء - نقيب محامي بيروت - نقيب محامي طرابلس - الاستاذ شكري قرداحي من معهد الحقوق في بيروت

المادة 2

مادة 2: يقوم رئيس هيئة القضايا والتشريع بوظيفة مقرر اللجنة.

المادة 3

مادة 3: يخصص لاعضاء اللجنة من غير الموظفين تعويض مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل جلسة.

المادة 4

مادة 4: الغي المرسوم رقم 10594 تاريخ 9 كانون الاول سنة 1947.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية وزير العدلية الامضاء: جورج حكيم الامضاء: خالد شهاب