المادة 4
مادة 4:
تعرف وتحدد المنطقة المحرمة في المطار بموجب قرار يصدر عن وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح اللجنة الامنية المنصوص عنها في المادة /10/ من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 نافذ
مادة 4:
تعرف وتحدد المنطقة المحرمة في المطار بموجب قرار يصدر عن وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح اللجنة الامنية المنصوص عنها في المادة /10/ من هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171671/article/4/