المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 642 / 2014 )
مادة 5:
بالاضافة الى المهام الاساسية المناطة بموجب القوانين والانظمة النافذة بالقوى المسلحة, تناط بالجهاز المهام التالية:
- حماية المطار والدفاع عنه من كل تعد او خطر مهما كان نوعه.
- حفظ النظام وتوطيد الامن فيه.
- حماية الطيران المدني من كل تدخل غير مشروع وحماية الطائرات والمسافرين وتنفيذ القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالطيران المدني والمطار.
- حراسة المنافذ المؤدية الى المنطقة المحرمة.
- تأمين ضابطة السير على الطريق الممتدة من جسر الكوكودي حتى الساحة الخارجية لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وفي الأماكن المخصصة لوقوف السيارات وذلك وفقا لقانون السير وأنظمة السير الخاصة الصادرة عن وزير الاشغال العامة والنقل».
- الاشتراك في عمليات الانقاذ ومكافحة الكوارث .
- مؤازرة السلطات المدنية العاملة فيه وتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة المطار المتعلقة فقط بسلامة الطيران المدني واستثمار المطار.
تراعى عند تنفيذ المهام المشار اليها اعلاه طبيعة عمل كل من قطعات القوى المسلحة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الخامسة) بموجب مرسوم رقم 642 تاريخ 18/09/2014, المادة 1, 02/10/2014
مادة 1: يلغى نص الفقرة الخامسة من المادة /5/ من المرسوم رقم 5137 تاريخ 22/4/1982 (تحديد شروط تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978) ويستبدل بالنص التالي: «تأمين ضابطة السير على الطريق الممتدة من جسر الكوكودي حتى الساحة الخارجية لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وفي الأماكن المخصصة لوقوف السيارات وذلك وفقا لقانون السير وأنظمة السير الخاصة الصادرة عن وزير الاشغال العامة والنقل».