المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9858 تاريخ 01/04/2003 نافذ
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 9858 تاريخ 01/04/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171679/article/5/