جميع التشريعات

مرسوم رقم 9858 01/04/2003

تصديق تعديل اقسام من تخطيط طريق غزير- الكفور- فتقا المصدق بالمرسوم رقم 15539 تاريخ 19/02/1964 وبالمرسوم رقم 13136 تاريخ 02/10/1998 وبالمرسوم رقم 14212 تاريخ 25/10/1963 وبالمرسوم رقم 19700 تاريخ 02/06/1958 وبالمرسوم رقم 15533 تاريخ 19/02/1964 واعتبار الاشغ

النوع
مرسوم
الرقم
9858
التاريخ
01/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 18, 10/04/2003, ص. 1882-1883
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 555 تاريخ 28/12/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9858 تاريخ 01/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 129/2003/أ تاريخ 28/01/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل أقسام من تخطيط طريق غزيرـ الكفورـ فتقا المصدق بالمرسوم رقم 15539 تاريخ 19/2/1964 وبالمرسوم رقم 13136 تاريخ 2/10/1998 وبالمرسوم رقم 14212 تاريخ 25/10/1963 وبالمرسوم رقم 19700 تاريخ 2/6/1958 وبالمرسوم رقم 15533 تاريخ 19/2/1964 (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان). بحيث تلغى منه الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم وبحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء أقنية لتصريف مياه الأمطار على طريق غزير ـ الكفور ـ فتقا المبينة بخطوط مائلة باللون الأزرق على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه وأقسام العقارات الواقعة ضمن موقع الأشغال المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي