النص الكامل

قرار رقم 105 تاريخ 01/04/2003 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعريف اللحوم: هي جميع قطع لحوم الذبائح الصالحة للأكل. اللحوم الطازجة: هي اللحوم التي لم تخضع لأية معالجة تؤدي إلى تغيير صفاتها الحسية الذوقية والفزيوكيمائية بشكل نهائي. اللحوم المبردة: ـ هي اللحوم التي تبلغ درجة حرارتها من الداخل صفر حتى 3 درجات مئوية وتكون محفوظة في مكان تتوفر فيه الرطوبة اللازمة, ـ تكون اللحوم المبردة بشكل ذبائح كاملة أو مقطعة ميكانيكيا إلى عدة قطع ذبائح بعظمها أو قطع منزوعة العظام أو مفرومة. اللحوم المجلدة: هي اللحوم التي أخضعت لمعالجة حرارية متدنية على أن تحفظ بين 18 و20 درجة تحت الصفر مما يؤدي إلى حفظها لفترة زمنية طويلة وتكون بأشكال مختلفة (ذبائح كاملة أو مقطعة ومنزوعة العظام أو غير منزوعة العظام أو مفرومة).

المادة 1 من قرار رقم 105 تاريخ 01/04/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171682/article/1/