جميع التشريعات

قرار رقم 105 01/04/2003

تعديل القرار رقم 105/1 تاريخ 03/06/1998 المتعلق بالشروط الواجب توفرها لاستيراد اللحوم المبردة والمجلدة من البلدان الخالية من اوبئة اللائحة (أ)

النوع
قرار
الرقم
105
التاريخ
01/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 18, 10/04/2003, ص. 2153-2154
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 93 تاريخ 14/03/2005 من 24/03/2005
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 93 تاريخ 14/03/2005 (the text)
قرار رقم 233 تاريخ 28/08/2003 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 233 تاريخ 28/08/2003 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 105 تاريخ 01/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة

الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 105/1 تاريخ

03/06/1998,

بناء على ضرورة الحفاظ على الصحة والسلامة

العامة,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعريف اللحوم: هي جميع قطع لحوم الذبائح الصالحة للأكل. اللحوم الطازجة: هي اللحوم التي لم تخضع لأية معالجة تؤدي إلى تغيير صفاتها الحسية الذوقية والفزيوكيمائية بشكل نهائي. اللحوم المبردة: ـ هي اللحوم التي تبلغ درجة حرارتها من الداخل صفر حتى 3 درجات مئوية وتكون محفوظة في مكان تتوفر فيه الرطوبة اللازمة, ـ تكون اللحوم المبردة بشكل ذبائح كاملة أو مقطعة ميكانيكيا إلى عدة قطع ذبائح بعظمها أو قطع منزوعة العظام أو مفرومة. اللحوم المجلدة: هي اللحوم التي أخضعت لمعالجة حرارية متدنية على أن تحفظ بين 18 و20 درجة تحت الصفر مما يؤدي إلى حفظها لفترة زمنية طويلة وتكون بأشكال مختلفة (ذبائح كاملة أو مقطعة ومنزوعة العظام أو غير منزوعة العظام أو مفرومة).

المادة 2

مادة 2: يمنع استراد اللحوم المبردة من الخارج والتي تحمل تاريخين صلاحية تاريخ للتبريد وتاريخ للتجليد.

المادة 3

مادة 3: تستورد اللحوم المبردة أو المجلدة على أن تحمل سمات تعريف ملصقة على اللحوم أو العبوات بشكل صريح وواضح مفصلة وفقا للبند (ج) من الفقرة السابعة من البند الثاني من القرار رقم 105/1 تاريخ 3/6/1998.

المادة 4

مادة 4: لا يسمح باعادة تجليد اللحوم المبردة لإطالة مدة صلاحية استهلاكها, على أن تعرض للعموم وفقا للتعاريف المعطاة لها في المادة الأولى, (لحوم مبردة أو لحوم مجلدة).

المادة 5

مادة 5: تعدل الفقرة الرابعة من البند ثامنا من المادة الثانية في القرار رقم 105/1 تاريخ 3/6/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي, ـ يجب ألا يكون قد مر على وصول شحنة اللحوم المجلدة إلى لبنان أكثر مئة وثمانون يوما من تاريخ الذبح. ـ يجب ألا يكون قد مر على وصول شحنة اللحوم المبردة إلى لبنان أكثر من نصف مدة صلاحيتها المدونة على العبوات على ألا يتعدى تاريخ صدور الشهادة الصحية المرفقة للبضاعة مدة 60 يوما عند وصول هذه البضاعة.

المادة 6

مادة 6: ترفق اللحوم المبردة بشهادة صحية بيطرية صادرة من بلد المنشأ تتضمن الشروط الصحية البيطرية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة, اللبنانية,

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في: 1 نيسان 2003 وزير الزراعة د. علي عبد الله