جميع التشريعات

قرار رقم 26 03/04/2003

حل مجلس بلدية سبعل قضاء زغرتا-محافظة لبنان الشمالي وتكليف قائمقام زغرتا القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
03/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 18, 10/04/2003, ص. 2014-2015
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 03/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي عدد

623/ب/2003 تاريخ 08/03/2003,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

وتعديلاته (قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية سبعل ـ قضاء زغرتا في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام زغرتا أعمال المجلس البلدي المذكور بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/4/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر