المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية سبعل ـ قضاء زغرتا في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 26 03/04/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي عدد
623/ب/2003 تاريخ 08/03/2003,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
وتعديلاته (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية سبعل ـ قضاء زغرتا في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام زغرتا أعمال المجلس البلدي المذكور بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3/4/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر