جميع التشريعات

مرسوم رقم 5255 05/04/2001

اعطاء رخصة للسيد محمد قاسم كامل الحاج بتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في بلدة عرمتى قضاء جزين-محافظة لبنان الجنوبي

النوع
مرسوم
الرقم
5255
التاريخ
05/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 18, 12/04/2001, ص. 1289
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5255 تاريخ 05/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة

الثالثة منه المعدلة بموجل القانون

رقم 190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

محمد قاسم كامل الحاج المسجل برقم

5162/2 تاريخ 06/12/2000 والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد محمد قاسم كامل الحاج تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة عرمتى­ العقار رقم 548­ طريق مليخ­ ملك قاسم كامل الحاج­ قضاء جزين­ محافظة لبنان الجنويي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي