المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد محمد قاسم كامل الحاج تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة عرمتى العقار رقم 548 طريق مليخ ملك قاسم كامل الحاج قضاء جزين محافظة لبنان الجنويي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 5255 05/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجل القانون
رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
محمد قاسم كامل الحاج المسجل برقم
5162/2 تاريخ 06/12/2000 والمتعلق
بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يرخص للسيد محمد قاسم كامل الحاج تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة عرمتى العقار رقم 548 طريق مليخ ملك قاسم كامل الحاج قضاء جزين محافظة لبنان الجنويي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي