النص الكامل

قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 نافذ

المادة 92

المادة 92

ان الاشخاص المذكورين ادناه لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين الاشياء التي تقع عليها الشبهة وجردها بالتفصيل واخذ مساطر منها وهم: مفوضو الشرطة ومأمورو الجمارك وموظفو مصلحة حماية الملكية الفكرية المحلفون لهذه الغاية يعمل هؤلاء الموظفون بموجب امر او تفويض صادر عن النيابة العامة او مصلحة حماية الملكية الفكرية وعليهم ان يطلعوا مصلحة حماية الملكية الفكرية على جميع ما يشاهدون من مخالفات لاحكام هذا القانون لموظفي المصلحة المحلفين صفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.

يمكن ان يجري تعيين الاشياء المشبوهة وجردها بالتفصيل واخذ مساطر منها وذلك اينما وجدت كل اخذ لقسم من المساطر وكل تعيين لها او جرد لها يجب ان ينظم به محضر يذكر فيه وجوبا:

1 - اسم ولقب وصفة ومحل اقامة الموظف كانت المحضر.

2 - السلطة التي اعطت الامر وتاريخ الامر الذي اعطته للموظف.

3 - تاريخ وساعة ومكان حدوث العملية.

4 - اسم وكنية وجنسية ومحل اقامة الشخص الذي تجري عنده العملية ومهنته.

5 - بيان مفصل بالاشياء المشبوهة يبين عددها ونوعها وصفاتها.

6 - امضاء الشخص الذي وجدت عنده الاغراض او البضائع واذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.

7 - امضاء المأمور الذي نظم المحضر.

يحق لصاحب البضاعة ان يدون في المحضر جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة وان يستلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد اذا كان نظم بذلك قائمة على حدة ويجب ان تقدم الدعوى الحقوقية او الجزائية الى المحكمة ذات الصلاحية في مهلة خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ المحضر والا تكون العملية التي جرت باطلة.

المادة 92 من قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171843/article/92/