النص الكامل

قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 نافذ

المادة 93

المادة 93

يحق للمحكمة بناء على طلب المدعي وقبل الفصل في الدعوى ان تعطي امرا بحجز جميع او بعض الاغراض المذكورة في المحضر وقائمة الجرد ويمكنها في هذه الحال ان تأمر المدعي بان يدفع قبل الحجز الى صندوق المحكمة تأمينا تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة الاغراض المنوي حجزها.

يعين في الامر الموظف المكلف اجراء الحجز ويجوز ان يذكر في الامر ايضا المحل الذي توضع فيه الاشياء المحجوزة والحارس القضائي المكلف المحافظة عليها.

المادة 93 من قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171843/article/93/