جميع التشريعات

مرسوم رقم 10082 26/03/1997

تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق السجين حسن جمال عطيه.

النوع
مرسوم
الرقم
10082
التاريخ
26/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 18, 17/04/1997, ص. 1547-1548
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10082 تاريخ 26/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية,

لا سيما المادة 455 منه,

بناء على الحكم الصادر عن الغرفة السابعة

لمحكمة التمييز الجزائية بتاريخ 11/03/1997,

وبعد استطلاع رأي لجنة العفو بتاريخ

20/03/1997,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن الغرفة السابعة لمحكمة التمييز الجزائية بتاريخ 11/3/1997 بحق السجين حسن جمال عطيه من الجنسية المصرية. يجري التنفيذ شنقا بتاريخ 2/4/1997 في الباحة الداخلية لسجن روميه المركزي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره