المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن الغرفة السابعة لمحكمة التمييز الجزائية بتاريخ 11/3/1997 بحق السجين حسن جمال عطيه من الجنسية المصرية. يجري التنفيذ شنقا بتاريخ 2/4/1997 في الباحة الداخلية لسجن روميه المركزي.
مرسوم Decree No. 10082 26/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية,
لا سيما المادة 455 منه,
بناء على الحكم الصادر عن الغرفة السابعة
لمحكمة التمييز الجزائية بتاريخ 11/03/1997,
وبعد استطلاع رأي لجنة العفو بتاريخ
20/03/1997,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن الغرفة السابعة لمحكمة التمييز الجزائية بتاريخ 11/3/1997 بحق السجين حسن جمال عطيه من الجنسية المصرية. يجري التنفيذ شنقا بتاريخ 2/4/1997 في الباحة الداخلية لسجن روميه المركزي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره