جميع التشريعات

قرار رقم 202 14/04/1997

تعديل القرار رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995 المتعلق بتنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء.

النوع
قرار
الرقم
202
التاريخ
14/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 18, 17/04/1997, ص. 1587-1588
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 202 تاريخ 14/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول

1929 المتعلق بنظام الصيد البحري,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السادسة من القرار رقم 254/1 تاريخ 8/12/1995 بحيث تصبح على الشكل التالي: يمنع على هواة رياضة الصيد غوصا تحت الماء المشار اليها في المادة الخامسة: - الاقتراب حتى مسافة مائتي متر من المراكب التي تمارس الصيد وايضا من الشباك التي تحمل علامات ملونة على عوامات. - التقاط الحيوانات البحرية المصطادة بمعدات وشباك صيادين آخرين. - صيد الكركند بواسطة الحراب والبنادق. - الاقتراب حتى مسافة خمسمائة متر من المسابح المرخص بها رسميا. - ابقاء البنادق غير مصلية خارج المياه. - صيد الاسفنج. - استعمال اجهزة الغطس المستقلة والاضواء الصيد غوصا بواسطة Compresseur ثابت على المركب. - الصيد بين مغيب الشمس وشروقها. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري