المادة 1
مادة 1: تعدل المادة السادسة من القرار رقم 254/1 تاريخ 8/12/1995 بحيث تصبح على الشكل التالي: يمنع على هواة رياضة الصيد غوصا تحت الماء المشار اليها في المادة الخامسة: - الاقتراب حتى مسافة مائتي متر من المراكب التي تمارس الصيد وايضا من الشباك التي تحمل علامات ملونة على عوامات. - التقاط الحيوانات البحرية المصطادة بمعدات وشباك صيادين آخرين. - صيد الكركند بواسطة الحراب والبنادق. - الاقتراب حتى مسافة خمسمائة متر من المسابح المرخص بها رسميا. - ابقاء البنادق غير مصلية خارج المياه. - صيد الاسفنج. - استعمال اجهزة الغطس المستقلة والاضواء الصيد غوصا بواسطة Compresseur ثابت على المركب. - الصيد بين مغيب الشمس وشروقها. والباقي دون تعديل.