المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد فوزي كباره وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 459
قرار رقم 6521 25/03/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/08/1996 ل "شركة محمد
فوزي كباره وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 12/02/1997
وقد تسجلت في السجل التجاري في طرابلس
بتاريخ 10/03/1997 تحت رقم 13242,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
11/03/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد فوزي كباره وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 459
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 آذار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه