All legislation

قرار Decision No. 6521 25/03/1997

ادراج اسم شركة محمد فوزي كباره وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
6521
Date
25/03/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6521 تاريخ 25/03/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1997,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/08/1996 ل "شركة محمد

فوزي كباره وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 12/02/1997

وقد تسجلت في السجل التجاري في طرابلس

بتاريخ 10/03/1997 تحت رقم 13242,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

11/03/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد فوزي كباره وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 459

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 آذار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه