جميع التشريعات

مرسوم رقم 6457 08/04/1961

تحديد تعويضات المجلس التأديبي لسائر الموظفين الاداريين

النوع
مرسوم
الرقم
6457
التاريخ
08/04/1961
الجريدة الرسمية
العدد 18, 19/04/1961, ص. 333-334
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6457 تاريخ 08/04/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات المجلس التأديبي لسائر الموظفين الاداريين كما يلي: 40- اربعين ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة على ان لا يتجاوز التعويض الشهري مئتي ليرة لبنانية. 35- خمس وثلاثون ليرة لبنانية لكل من الاعضاء عن كل جلسة على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وخمس وسبعون ليرة لبنانية. 15- خمسة عشر ليرة لبنانية لكاتب المجلس عن كل جلسة على ان لا يجاوز التعويض الشهري خمس وسبعون ليرة لبنانية. 10- عشر ليرات للحاجب المكلف بالخدمة عن كل جلسة على ان لا يجاوز التعويض الشهري خمسين ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: لا تستحق هذه التعويضات الا عند توفر الاعتماد لها في الموازنة وعن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2053 تاريخ 3/12/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 262/ر.م. تاريخ 17/2/1961 المستشار الامضاء: سري الحسامي