المادة 1
مادة 1: تحدد تعويضات المجلس التأديبي لسائر الموظفين الاداريين كما يلي: 40- اربعين ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة على ان لا يتجاوز التعويض الشهري مئتي ليرة لبنانية. 35- خمس وثلاثون ليرة لبنانية لكل من الاعضاء عن كل جلسة على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وخمس وسبعون ليرة لبنانية. 15- خمسة عشر ليرة لبنانية لكاتب المجلس عن كل جلسة على ان لا يجاوز التعويض الشهري خمس وسبعون ليرة لبنانية. 10- عشر ليرات للحاجب المكلف بالخدمة عن كل جلسة على ان لا يجاوز التعويض الشهري خمسين ليرة لبنانية