جميع التشريعات

قرار رقم 142 15/04/1961

يقضي بمنح المستورد اجازة استيراد واحدة في السنة من بضاعة معينة

النوع
قرار
الرقم
142
التاريخ
15/04/1961
الجريدة الرسمية
العدد 18, 19/04/1961, ص. 346-347
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 142 تاريخ 15/04/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح المستورد اجازة واحدة في السنة بكامل الحصة المتوجبة له من بضاعة معينة وفقا للنصوص الخاصة بذلك, على ان يعود له حق استيراد هذه البضاعة دفعة واحدة او على عدة دفعات . ولا يجوز لاي سبب كان, منح اجازات مجزأة على الحساب او اجازات بكميات اضافية. وتطبق احكام هذه المادة ايضا على عمليات التصدير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة بالوكالة الامضاء: رفيق شاهين