All legislation

قرار Decision No. 142 15/04/1961

يقضي بمنح المستورد اجازة استيراد واحدة في السنة من بضاعة معينة

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
15/04/1961
Official Gazette
Issue 18, 19/04/1961, p. 346-347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 15/04/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح المستورد اجازة واحدة في السنة بكامل الحصة المتوجبة له من بضاعة معينة وفقا للنصوص الخاصة بذلك, على ان يعود له حق استيراد هذه البضاعة دفعة واحدة او على عدة دفعات . ولا يجوز لاي سبب كان, منح اجازات مجزأة على الحساب او اجازات بكميات اضافية. وتطبق احكام هذه المادة ايضا على عمليات التصدير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة بالوكالة الامضاء: رفيق شاهين