جميع التشريعات

علم وخبر رقم 29 09/03/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المعرفة والتطور العلمي" مركزها طرابلس-محافظة لبنان الشمالي

النوع
علم وخبر
الرقم
29
التاريخ
09/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 18, 21/03/2002, ص. 2750-2751
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 29 تاريخ 09/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية المعرفة والتطورالعلمي"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4563/2 تاريخ 04/07/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية المعرفة والتطور العلمي" مركزها: طرابلس ­ ابي سمراء ­ شارع السكة البيضاء ­ ملك مروان بيروتي ­ مبنى الليسيه اللبنانية غايتها:­ شركة تسعى الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية: 1- السعي مع المراجع المختصة لنشر التعليم العالي والتربية والتعليم في مختلف المراحل الاكاديمية والمهنية. 2­ السعي مع المراجع المختصةلاقامة المشاريع الانتاحية لتوفير الموارد التي تساق على تحقيق اهداف وغايات الجمعية 3­ السعي مع المراجع المختصة على انشاء معهد جامعي للتكنولوجيا. على ان تطبق هذه الاهداف بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: مروان محمد فؤاد بيروتي د. احمد ديب شعبو جمال مهدي الاسعد د. يوحنا جميل عبدالله جومان عدنان هاجر ادهم محمود المصري الشعراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان محمد فؤاد بيروتي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/3/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر