ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية المعرفة والتطورالعلمي"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4563/2 تاريخ 04/07/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية المعرفة والتطور العلمي" مركزها: طرابلس ابي سمراء شارع السكة البيضاء ملك مروان بيروتي مبنى الليسيه اللبنانية غايتها: شركة تسعى الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية: 1- السعي مع المراجع المختصة لنشر التعليم العالي والتربية والتعليم في مختلف المراحل الاكاديمية والمهنية. 2 السعي مع المراجع المختصةلاقامة المشاريع الانتاحية لتوفير الموارد التي تساق على تحقيق اهداف وغايات الجمعية 3 السعي مع المراجع المختصة على انشاء معهد جامعي للتكنولوجيا. على ان تطبق هذه الاهداف بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: مروان محمد فؤاد بيروتي د. احمد ديب شعبو جمال مهدي الاسعد د. يوحنا جميل عبدالله جومان عدنان هاجر ادهم محمود المصري الشعراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان محمد فؤاد بيروتي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/3/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر