جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 8070 09/03/2002

تعديل المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 04/02/2002

النوع
قرار وسيط
الرقم
8070
التاريخ
09/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 18, 21/03/2002, ص. 2759-2760
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 8070 تاريخ 09/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادتين 146 و179 منه,

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ

27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار

التمويلي ولا سيما المادة 20 منه,

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ

10/06/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة

المالية ولا سيما المادة 10 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 8047

تاريخ 04/02/2002 المتعلق بنظام ابلاغ

بيانات المعاملات الدولية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

27/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 بحيث تصبح: "يتوجب على المؤسسات المعنية التصريح فصليا عن العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وفقا للاستبيانين "الف" و"باء" الواردين في الانموذج)ITRS-1 المرفق ربطا وذلك على ضوء الدليل التفسيري لنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية الملحق بهذا القرار. يتم التصريح عن هذه العمليات ابتداء من الفصل الثالث من العام 2002"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 آذار 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه