ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادتين 146 و179 منه,
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ
27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار
التمويلي ولا سيما المادة 20 منه,
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ
10/06/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة
المالية ولا سيما المادة 10 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 8047
تاريخ 04/02/2002 المتعلق بنظام ابلاغ
بيانات المعاملات الدولية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
27/02/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 بحيث تصبح: "يتوجب على المؤسسات المعنية التصريح فصليا عن العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وفقا للاستبيانين "الف" و"باء" الواردين في الانموذج)ITRS-1 المرفق ربطا وذلك على ضوء الدليل التفسيري لنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية الملحق بهذا القرار. يتم التصريح عن هذه العمليات ابتداء من الفصل الثالث من العام 2002"
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 آذار 2002
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه