All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8070 09/03/2002

تعديل المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 04/02/2002

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8070
Date
09/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2759-2760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8070 تاريخ 09/03/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادتين 146 و179 منه,

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ

27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار

التمويلي ولا سيما المادة 20 منه,

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ

10/06/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة

المالية ولا سيما المادة 10 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 8047

تاريخ 04/02/2002 المتعلق بنظام ابلاغ

بيانات المعاملات الدولية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

27/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 بحيث تصبح: "يتوجب على المؤسسات المعنية التصريح فصليا عن العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وفقا للاستبيانين "الف" و"باء" الواردين في الانموذج)ITRS-1 المرفق ربطا وذلك على ضوء الدليل التفسيري لنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية الملحق بهذا القرار. يتم التصريح عن هذه العمليات ابتداء من الفصل الثالث من العام 2002"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 آذار 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه