المادة 3
(عدلت بموجب قرار 113 / 2002 )
يجري صنع الطوابع والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الاول للاصدار المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئتي الاصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen)
في لبنان او في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية وبالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق وتطبق على اعمال صنعها احكام القرارين رقم 1156/1 تاريخ 30/8/2000 ورقم 1316/1 تاريخ 22/9/2000 والتعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (لجهة عدد طوابع الاصدار الاضافية التي يعطل كل طابع منها بعبارة (Specimen)) بموجب قرار رقم 133 تاريخ 14/03/2002, المادة 2, 04/04/2002
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 114/1 تاريخ 6/3/2002 لجهة عدد طوابع الاصدار الاضافية التي يعطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) بحيث يصبح مئة طابع من كل فئة من فئتي هذا الاصدار بدلا من مئة طابع من هذا الاصدار. والباقي دون تعديل.